سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

124

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و خصّها : ضمير در [ كراهت ] راجع است . قوله : و حرّمه آخرون فيهما : ضمير تثنيه به [ طعام ] و [ مكيل و موزون ] راجع است . قوله : لضعف المعارض الدال على الجواز : مقصود از روايت جواز حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 377 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن حديد از جميل ابن درّاج از مولانا الصادق عليه السلم فى الرجل يشترى الطعام ، ثم يبيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : لا بأس ، و يوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس . قوله : نعم لو صالح عليه الخ : وجه صحت اين است كه در صلح همين كه مصالح صاحب حق بود مىتواند حق خود را با ديگرى صلح كند و اگرچه مالك نباشد و پرواضح است قبل از حلوق گرچه مشترى مالك مسلم فيه نيست در آن حق دارد ولو حق اولويت ولى آن را مىتواند با ديگرى صله نمايد . متن : و إذا دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول ، لأنه خير و إحسان ، فالامتناع منه عناد و لأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة ، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله و لو في ثوب ، و قيل : لا يجب ، لما فيه من المنة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع به مشترى مبيع را فوق صفتى كه بايد بدهد